تـم إحداث الديـوان الوطني للتطهيــر بمقتضى القانـون عدد 73 لسنة 1974 المـؤرخ في 3 أوت 1974 حيث أوكلت له مهمة التصرف في قطاع التطهير.

و قد تمتّ مراجعة القانون المحدث للدّيوان بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 ,ليصبح المتدخل الرئيسي في ميدان حماية المحيط المائي و مقاومة مصادر التلوث.

يصنف الديوان ضمن المؤسَسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ويتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي وهو تحت إشراف وزارة البيئة  والتَنمية المستديمة.
وتشمل تدخلات الديوان الوطني للتطهير مجالات :

الـدراسات: الأمثلة التَوجيهيَة للتطهير بالمدن والولايات  و دراسات الجدوى والدراسات الاستشرافية والدراسات التنفيذية لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة.

الأشــغال : إنجاز مشاريع التطهير ومراقبة المشاريع المنجزة من قبل الأطراف المتدخلة الأخرى كالباعثين العقاريين العموميين أو الخواص...

الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التطهير: يتدخل الديوان بصفة كلية ومباشرة بالمناطق التي يتم إدماجها بمقتضى أمر ضمن دوائر تدخله.

 المعاضدة الفنية : يقدم الديوان الوطني للتطهير المعاضدة الفنية والإرشاد للجماعات المحلية وغيرها من المؤسسات العمومية أو الخاصة في مجال مقاومة التلوث المائي.



مقاومة كل أشكال التلوث المائي الراجعة لها بالنظر 
التصرف واستغلال وصيانة وتجديد وإقامة كل المنشآت المعدة لتطهير المدن التي يقع تبنيها بمقتضى أمر. 
النهوض بقطاع بيع وتوزيع منتجات محطات التطهير من مياه معالجة وحمأة. التخطيط وإنجاز المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي.
إعداد وتنفيذ مشاريع مندمجة تتعلّق بمعالجة المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار